قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب ـ وذلك للوصول إلي رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30, وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2/13/ 2011
وعلي القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب, وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.
المادة الأولي:
يستبدل بنصوص المواد: الثالثة, والسادسة, والسابعة, والثامنة, والتاسعة والثالثة عشرة, والخامسة عشرة, والسابعة عشرة, والثامنة عشرة, والمادة العشرون من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الثالثة:
تقسم جمهورية مصر العربية إلي() دائرة لإنتخاب() عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.
كما تقسم إلي دوائر أخري لإنتخاب() عضوا بنظام الانتخاب الفردي.
يراعي شرط50%( عمال وفلاحين) في كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي أن يراعي إختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
علي أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات, والثلثان للانتخاب الفردي بذات المحافظة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية, كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات, علي أن يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
المادة السادسة:
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الإنتخابية, وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة, وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين بالمستقلين علي القوائم المغلقة, علي أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
كما تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولي من هذه المادة علي مرشحي الأحزاب بنظامي القوائم المغلقة والفردي, علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص, وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولي فحص طلبات لترشيح والبت في صفة المرشح ـ من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين ـ لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة( أ) وعضوية قاض بالمحاكم الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي, وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة, يعرض خلال الخمسة أيام التالية لإغلاق باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها, كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي, وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم, كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدي القوائم المغلقة ولم يرد أسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج إسمه.
ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه, وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه في أي من الكشفين المذكورين.
وتفصل في الاعتراضات المشار إليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي, وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الإعتراض علي ترشيحه, إلتزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر, وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه, وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة, علي أن تفصل اللجنة في الإعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر, علي أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة علي أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة.
المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنشر أسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل, ويثبت النزول أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف, ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في ميعاده, ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي02% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة, فإذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز03 يوما من تاريخ إعلان نتيخة الانتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة الثانية:
يضاف إلي القانون رقم38 لسنة1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكررا, والتاسعة مكررا, والسادسة عشرة نصوصها الآتية:
المادة الخامسة مكررا:
علي الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها, وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه, كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة, ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات, وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون مغلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخري تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا:
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدوره, وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأثر.
ولايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ألا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن علي الحكم.
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الي مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي اصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة علي ان تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة علي اكبر الاصوات بالدائرة.
ولايمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه علي(...) علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية, كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل علي(...) علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها.
واذا تحققت احدي او كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة, يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولي بكل دائرة علي حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التي لم تحصل علي الحد الادني لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة:
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد, وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.
المصدر: جريدة الاهرام